الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*قابيل يعلن اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصناعية:تخفيض زمن الترخيص من 600 يوم إلى 7 وجهة واحدة للتعامل

المصدر: جريدة الاهرام 14/8/2017

كتب ــ محمد مصطفى حافظ

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 .

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى أمس لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، ان القانون وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة و قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة و إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الترخيص.

وأضاف ان اللائحة تضمنت الالتزام بالإجراءات والتوقيتات المنصوص عليها دون تحميل المنشأة الصناعية اى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات على الموقع الالكترونى للهيئة ، وتخفيض زمن الإصدار من 600 يوم لأقل من 7 أيام بالإخطار و 30 يوما للمسبق بنظام مميكن، ووضع أنظمة محددة للتظلمات ، و مكاتب اعتماد فنية بدلا من الهيئة فقط ، و جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة واختصار الإجراءات للمستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات و الإجراءات الداخلية من 154 الى 19 إجراء ، و للصناعات غير الخطيرة التى تمثل 80% بإخطار الجهة الإدارية بنشاطها ،وأجازت الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة الهيئة بتسليم المستثمر فى ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج مختوم بمثابة ترخيص غير محدد المدة، وللأنشطة الخطيرة التى تمثل 20% مع إلزام الهيئة فى مدة 21 يوماً بمعاينة المنشأة والبت فى الطلب.

وأوضح قابيل ان اللائحة أجازت تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات بضوابط تتضمن إعفاء المنشآت التى تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة فى حالات الترخيص الجديد او توفيق الأوضاع وإلزام مكاتب الاعتماد بإيداع تقرير الفحص فى نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد أقصاه يوم عمل ،كما حددت المسئولية المهنية للمكاتب فى ممارسة عملها وخدماتها

واكد قابيل ان اللائحة حددت ضوابط فحص المنشآت الصناعية من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وان يتم الفحص أثناء مواعيد العمل وقصر صفة مأمورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة غير ذلك بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع